هو أيضا التحريم في الأخير كما سمعت ، وأيضا قد يقال ظاهر النصوص السابقة عدم الكراهة في الجواب إليها مع طلب المشرك لها وإن كان المسلم ضعيفا ، لأنه باغ كما سمعت ، فالأولى جعل المكروه طلبها بناء على المختار ، كما أن المباحة ما ذكره مع عدم الطلب من كل منهما ، لكن في القواعد « تحرم أي المبارزة على الضعيف على إشكال قيل من قوله تعالى (١) ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ ) ومن عموم الخطاب بالقتال » ولا يخفى عليك ما في الأول من منع كونه إلقاء بل هو شهادة وعن جامع المقاصد أن الأولى الترك ، ثم قال : « وإن قيل هل الإشكال مع الإذن أو بدونه؟ الأول مشكل ، لأنه مع الإذن كيف يحرم أو يكره ، وهل يأذن الإمام في الحرام ، قلنا : يحتمل أن يأذن الإمام عليهالسلام ولا يعلم حال المستأذن ، فيكون التحريم أو الكراهة بناء على أن المبارزة من دون إذن مكروهة » وهو كما ترى لا حاصل له يعتد به ، والله العالم.
فرعان الأول المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط عدم الإعانة جاز للمسلمين معونة قرنه المسلم كما في القواعد والتحرير والمختلف ، لعموم أدلة قتل المشرك حيث وجد ، وإليه يرجع ما في الدروس لو نكل المبارز عن قرنه جازت الإعانة إلا مع شرط عدمها وأبطل ابن الجنيد شرط عدم المعاونة ، وعن ابن الجنيد أنه قال : إذا خرج جماعة إلى جماعة ولم يقع بينهم شرط على أن كل واحد واحد يعين بعضا كان لبعضهم إعانة بعض على صاحبه قبل الفراغ من صاحبه ، وبالجملة لا إشكال في الحكم المزبور إلا إذا كانت عادة تقوم مقام الشرط كما أومأ إليه في المنتهى في نظير المسألة ، قال : « لو خرج المشرك طالبا للبراز جاز
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ١٩١.