على تأديبهما وتعزيرهما الذي هو قسم من الحدود ، وخصوص ما دل على تأديب الزوجة بالضرب والهجر مع التقصير في حقوق الزوجية كتابا (١) وسنة وإجماعا ، مضافا إلى عموم الأمر بإقامة الحدود ومن عدم صلاحية ذلك كله لتخصيص ما دل على أن إقامة الحد للإمام عليهالسلام من خبر حفص (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » وغيره ، مضافا إلى ما سمعته من إجماع السرائر المقتصر في الخروج منه على السيد ، بل في محكي الغنية ويجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام عليهالسلام ، ولا يجوز لغير السيد ذلك إلا بإذنه ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه ، ومن ذلك وغيره يعلم أن المراد بالعموم ما سمعته سابقا من الإمام ومن أذن له في ذلك فالأقوى حينئذ عدم الجواز.
وعلى الأول فقد صرح في الدروس بأن المراد بالولد وإن نزل ، كما أنه صرح فيها وفي غيرها بعدم الفرق بين التزويج الدائم والمنقطع بل صرح فيها أيضا بأنه لا فرق في الزوج والزوجة بين الحرين والعبدين أو أحدهما فتجتمع حينئذ على الأمة ولاية الزوج والسيد ، وهل يتوقف إقامته حينئذ عليهما أو لكل منهما إقامته ، وصرح فيها أيضا بأنه لا فرق بين المدخول بها وغيرها ، وأنه لا فرق بين الجلد والرجم قال : لما روي (٣) أنه لو وجد رجلا يزني بامرأته فله قتلهما ،ومنع الفاضل
__________________
(١) سورة النساء ـ الآية ٣٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ٤٥ من أبواب حد الزنا الحديث ٢.