ولا بد من ذكر هذين الأمرين معا لفظا ونطقا ، ولا يجوز الإخلال بهما ولا بأحدهما ، فإن أغفل أحدهما لم تنعقد الجزية ، ولا نعلم فيه خلافا ـ إلى أن قال ـ : الثاني ما لا يجب شرطه ؛ لكن الإطلاق يقتضيه ، وهو أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان من العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين بالمعاونة لهم على حرب المسلمين ، لأن إطلاق الأمان يقتضي ذلك ، فإذا فعلوه نقضوا الأمان ، لأنهم إذا قاتلونا وجب علينا قتالهم وهو ضد الأمان ، وهذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشترط ، الثالث ما ينبغي اشتراطه مما يجب عليهم الكف عنه ، وهو سبعة أشياء : ترك الزنا بالمسلمة وعدم إصابتها باسم النكاح ، وأن لا يفتنوا مسلما عن دينه ، ولا يقطع عليه الطريق ، ولا يؤوي للمشركين عينا ، ولا يعين على المسلم بدلالة أو بكتبة كتاب إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين ويطلعهم على عوراتهم ، ولا يقتلوا مسلما ولا مسلمة ، فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشروطا في العقد نقضوا العهد ، وإلا فلا ـ إلى أن قال ـ الرابع ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو نبيهم أو دينهم بسوء ، فلا يخلو إما أن ينالوا بالسب أو بدونه ، فإن سبوا الله تعالى أو رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وجب قتلهم ، وكان ذلك نقضا للعهد ، قاله الشيخ رحمهالله وإن ذكروهما بما دون أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب الله بما لا ينبغي فإن كان قد شرط عليهم الكف عن ذلك كان ذلك نقضا للعهد ، وإلا فلا ـ إلى أن قال ـ : الخامس ما يتضمن المنكر ولا ضرر على المشركين فيه ، وهو أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام ، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم ، ولا يضربوا الناقوس ، ولا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين ، وأن لا يظهروا الخمر والخنزير في دار الإسلام ، فهذا كله