فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى إمكان القطع به من السنة ففي الصحيح (١) « عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث قال كفار » وفي الخبر (٢) « أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة » وفي المرسل (٣) « أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم ، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم » مضافا إلى قول الله تعالى (٤) ( أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) وإلى خصوص ما ورد في المواضع المتفرقة كجواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة والكفارات (٥) وجواز العقد عليهم مطلقا (٦) مع اشتراط الإسلام في جميع ذلك ، وإلى تغسيلهم والصلاة عليهم وغيرهما مما لا يحتاج إلى بيان.
وحينئذ فالطفل المسبي حكمه حكم أبويه المسبيين معه فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم كحالهم قبل السبي ، قال حفص بن غياث (٧) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورفيقه له ، فأما
__________________
(١) و (٢) و (٣) البحار ـ ج ٥ ص ٢٩٥ ـ ٢٩٤ ـ ٢٩٢ الطبع الحديث.
(٤) سورة الطور ـ الآية ٢١.
(٥) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب المستحقين للزكاة والباب ١٧ من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٦) الوسائل ـ الباب ١١ و ١٢ من أبواب عقد النكاح من كتاب النكاح.
(٧) الوسائل ـ الباب ٤٣ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.