صاغِرُونَ ) وقد روت الخاصة والعامة (١) أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يوصي أمراء السرايا بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال ، فإن أبوا فإلى الجزية ، فإن أبوا قوتلوا بل وكذا من له شبهة كتاب وهم المجوس بلا خلاف أجده فيه إلا من ظاهر المحكي عن العماني فألحقهم بعباد الأوثان وغيرهم ممن لا يقبل منهم إلا الإسلام ، ولكن قد سبقه الإجماع بقسميه ولحقه ، وتظافرت النصوص (٢) بخلافه ، وفي المنتهى « وتعقد الجزية لكل كتابي بالغ عاقل ، ونعني بالكتاب من له كتاب حقيقة ، وهم اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب ، وهم المجوس فتؤخذ الجزية من هؤلاء الأصناف الثلاثة بلا خلاف بين علماء الإسلام في ذلك في قديم الوقت وحديثه ، فإن الصحابة أجمعوا على ذلك ، وعمل به الفقهاء القدماء ومن بعدهم إلى زمننا هذا من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم من أهل الأصقاع في جميع الأزمان » إلى آخره ، وفي مرسل الواسطي (٣) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب ، فكتبوا إليه أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ وسنن البيهقي ج ٩ ص ١٨٤.
(٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ٤٩ من أبواب جهاد العدو ٠ ـ ١