إنها باقية على ملك الأول ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه ، وهو متروك ».
وفي الرياض بعد ذكر حكم الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا وأنها لهم قال : « ولا خلاف فيه إذا قاموا بعمارتها ، أما لو تركوها فخربت فإنها تدخل في عموم قوله أي في النافع : وكل أرض مملوكة ترك أهلها وملاكها عمارتها فللإمام عليهالسلام أو نائبه تسليمها إلى من يعمرها بعد تقبيلها منه بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع وعليه أي على الإمام طسقها أي أجرتها لأربابها الذين تركوا عمارتها على المشهور على الظاهر المصرح به في الدروس وغيره ، بل لا خلاف فيه إلا من الحلي فمنع من التصرف فيها بغير إذن أربابها مطلقا ، وهو كما في الدروس متروك ، وبالخبرين المتقدمين محجوج ، وعن ابن حمزة والقاضي فلم يذكرا الأجرة بل قالا كالباقين إنه يصرف حاصلها في مصالح المسلمين ، كما هو ظاهر الخبرين ، لكنهما ليسا نصين في عدم وجوبها ، فلا يخرج بهما عن الأصل المقتضي للزومها ، وبه تتم الحكمة في جواز تصرف الإمام عليهالسلام فيها بغير إذنهم ، نظرا إلى أنه إحسان محض ، وما على المحسنين من سبيل ، وبه يضعف مستند الحلي من قبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه ، لاختصاص ما دل عليه من العقل والنقل بغير محل الفرض »
قلت قد سمعت الصحيح (١) والمضمر (٢) الواردين في أرض من أسلم عليها أهلها ، وقد سمعت سابقا صحيح الكابلي (٣) المتقدم في شرح
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ ـ ١
(٣) الوسائل ـ الباب ٣ من كتاب إحياء الموات الحديث ٢.