عليهالسلام جالسا فسأله معلى بن خنيس أيسير الإمام عليهالسلام بخلاف سيرة علي عليهالسلام؟ قال : نعم ، وذلك أن عليا سار بالمن والكف لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم ، وأن القائم عليهالسلام إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي لأنه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبدا» إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكافي والتهذيب وغيرهما
بل يمكن دعوى القطع بمضمونها إن لم يمكن دعوى تواترها بالمعنى المصطلح ، فلعل القائل المزبور أراد هذا المعنى ، لا أن المراد جواز السبي في زمان الهدنة إلى ظهور صاحب الأمر عليهالسلام ، قال محمد بن مسلم (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن القائم عليهالسلام إذا قام بأيّ سيرة يسير في الناس فقال بسيرة ما سار به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى يظهر الإسلام ، قلت : وما كانت سيرة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل ، وكذلك القائم عليهالسلام إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل » ولا ينافي ذلك ما في جملة من النصوص من جواب علي عليهالسلام لما سئل عن السبي فقال : « أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه » منها خبر مروان بن الحكم (٢) قال : « لما هزمنا علي بالبصرة رد على الناس أموالهم ، من أقام بينة أعطاه ، ومن لم يقم بينة أحلفه ، فقال له قائل يا أمير المؤمنين أقسم الفيء بيننا والسبي ، قال : فلما أكثروا قال : أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه ، فكفوا » وعن الصدوق رحمهالله قد روى (٣) « أن الناس اجتمعوا إلى
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ٢٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ ـ ٥ ـ ٧