وأعجب منه استدلاله (١) بقوله عليهالسلام : « علينا إلقاء الاصول وعليكم التفريع » (٢) فإنّ المراد بالاصول العمومات وقد امرنا بالتفريع وتطبيقها على الجزئيّات من دون تقييد بالفحص.
وأغرب من ذلك! الاستدلال (٣) بالأخبار الواردة في تعيين ما فيه الزكاة بعد ما سئل عنه ، فأجاب الإمام عليهالسلام بأنّها في تسعة وقال : وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عمّا سوى ذلك ، فقال الراوي عندنا شيء كثير مثل الأرز هل فيه الزكاة؟ فردّ الإمام عليهالسلام بأنّي أقول : « عفا عما سوى ذلك » وتقول : عندنا أرزّ (٤)!
فإنّ قياس حال المشافه الواقع في محلّ الحاجة بغيره قياس قد عرفت فساده. وأمّا رواية التفريع فقد عرفت أنّ إطلاقها لا يجدي في مثل المقام.
واستدلّ أيضا (٥) بقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها )(٦) و ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها )(٧).
وتقريب الاستدلال بأمثال هذه الأدلّة فيما نحن بصدده مما لا سبيل إليه للمنصف ، فكيف بإتمامها والتحويل عليها؟ ولعمري أنّه نظير الاستدلالات الموروثة عن بعض الأخباريّين في المسائل الخلافيّة بينهم وبين المجتهدين ،
__________________
(١) أي الفاضل المذكور.
(٢) الوسائل ١٨ : ٤١ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٢.
(٣) هذا الاستدلال أيضا من الفاضل المذكور.
(٤) الوسائل ٦ : ٣٤ ، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٦.
(٥) أي الفاضل المذكور.
(٦) البقرة : ٢٨٦.
(٧) الطلاق : ٧.