المقام الثاني : إذا اتّحد المحكوم به ، فمع تعدّد الموجب كقولك : « إن ظاهرت أعتق رقبة » و « إن قلت (١) أعتق رقبة مؤمنة » فلا حمل أيضا ، كما عليه أصحابنا الإماميّة أجمع على ما حكي (٢) ، لعدم ما يوجب ذلك من العقل والنقل ، لعدم التنافي بينهما. وحكي عن بعض أهل الخلاف : أنّهم خالفوا في ذلك وقالوا بالحمل (٣). وشذوذه يكفي في الأعراض عنه.
المقام الثالث : إذا اتّحد الموجب مذكورا أو مستورا وكان الكلامان مثبتين ، فالمشهور على الحمل ، بل وعليه الإجماع صريحا في كلام جماعة من أصحابنا كالعلاّمة (٤) والعميدي (٥) والبهائي (٦) ، وغيرهم كالآمدي (٧) والحاجبي (٨) والعضدي (٩).
ولعلّ ذلك هو الواقع أيضا ، فإذا قال القائل : « أعتق رقبة » و « أعتق رقبة مؤمنة » مجرّدين عن ذكر الموجب أو مضافين إلى قوله : « إن ظاهرت » فالعرف إنّما يساعد على الحمل المذكور وأنّ المراد بالمطلق هو المقيّد ، وهو راجع إلى التقييد وإن توهّم اختلافهما كما هو ظاهر.
__________________
(١) كذا ، والظاهر : إن قتلت.
(٢) حكاه السيّد المجاهد في المفاتيح : ٢٠٤ ، عن نهاية المأمول.
(٣) حكاه السيّد المجاهد في المفاتيح : ٢٠٤ عن الشافعي وغيره ، وراجع شرح مختصر الأصول للعضدي : ٢٨٥.
(٤) نهاية الوصول ( مخطوط ) : ١٧٤.
(٥) قاله في منية اللبيب : ١٩٤ ، وحكى عنه السيّد المجاهد في المفاتيح : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.
(٦) زبدة الاصول : ١٠٤. وفي ( ط ) ونسخة من ( ش ) : « البهبهاني ».
(٧) الإحكام ٣ : ٧ ، وفيه : فلا نعرف خلافا في حمل المطلق على المقيد.
(٨ و ٩) راجع شرح مختصر الاصول : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.