« لا رضاع بعد فطام » (١) و « لا يتم بعد احتلام » (٢) و « لا عمل إلاّ بنيّة » (٣) إلى غير ذلك من موارد الاستعمال.
وحيث إنّ ذلك التركيب صالح لأن يراد به الوجوه المذكورة اختلف القوم في بيانه وإجماله على أقوال (٤) : ثالثها التفصيل بين الأسماء الشرعيّة واللغويّة التي لها حكم واحد وبين غيرها من الأحكام اللغويّة التي لها أحكام متعدّدة فالإجمال في الثاني والبيان في الأوّل ؛ ومثّل بعضهم (٥) للأوّل بقوله عليهالسلام : « لا إقرار لمن أقرّ بنفسه على الزنا » (٦) وقوله عليهالسلام : « لا غيبة لفاسق » (٧).
وقد يتخبّل : أنّ وجه الإجمال في المقام على تقديره هو دوران الأمر بين مجازات عديدة بعد تعذّر الحمل على المعنى الحقيقي.
وقد يورد عليه بأنّه ليس في محلّه ، بل المعنى الحقيقي أيضا ـ وهو إرادة نفي الذات ـ أحد المحتملات من حيث حدوث الوهن في الحمل عليه ، للزوم تقييدات كثيرة في بعض الموارد كما هو معلوم في قوله صلىاللهعليهوآله : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » (٨)
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٩١ ، الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ١ : ٣٢ ، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ٩.
(٣) الوسائل ١ : ٣٣ ، الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث الأوّل.
(٤) راجع شرح المختصر : ٢٩٠ ، والإحكام للآمدي ٣ : ٢٠ ، ونهاية الوصول : ١٧٩.
(٥) نهاية الوصول : ١٨٠. وفيه : لا إقرار لمن أقرّ بالزنا مرة واحدة.
(٦) لم نقف عليه بعينه في الجوامع الحديثية.
(٧) كشف الريبة : ٨٠ ، وراجع الأمالي للشيخ الصدوق : ٤٢ ، المجلس العاشر ، الحديث ٧ مع تفاوت يسير. وكنز العمال ٣ : ٥٩٥ ، الحديث ٨٠٧١ ، وفيه : ليس للفاسق غيبة.
(٨) المستدرك ٤ : ١٥٨ ، الباب الأوّل من أبواب القراءة ، الحديث ٥.