فإنّ الحمل على نفي الذات يوجب تقييد الصلاة بغير الموارد التي تقع الصلاة بدون الفاتحة كالناسي والجاهل والأخرس والمضطرّ ونحوهم.
وممّا ذكرنا أوّلا يظهر فساد ذلك كلّه ، فإنّ استعمال أداة النفي (١) في نفي الذات على وجه يراد بها العدم المحمولي الذي لا يحتاج إلى الخبر (٢) لو لم نقل بكونه مجازا ـ لأنّه من المعاني الاسميّة التي لا يستفاد من الأداة ـ فلا أقلّ من أن لا (٣) يكون استعمالها في نفي المحمول مجازا ، من غير فرق بين المحمولات ، سواء كان وجودا أو أمرا غيره ، فلا يتصوّر هناك مجاز في تلك المواد حتّى يقال بدوران الأمر بين المجازات بعد تعذّر الحقيقة أو بين الحقيقة وأحد المجازات ، بل الوجه في الإجمال هو ما قرّر من صلاحيّة إرادة جميع ما يمكن (٤) نفيه من الموضوع المفروض دخول الأداة عليه.
نعم ، على تقدير حمل الأداة على نفي المحمول والصفة لا بدّ من تقدير الخبر ، من غير فرق بين أن يكون الخبر وجودا أو أمرا آخر. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ ظاهر الأداة لو قلنا باحتياجها إلى الخبر هو نفي خصوص المحمول الوجودي ؛ ولعلّ هذا هو الوجه في امتيازها عن المشبّهة بليس بحسب المعنى ، إذ على تقدير كونها غير ظاهرة في نفيه خاصّة لا تمايز بينهما معنى ، وهو أيضا في غاية الإشكال ، فلا بدّ من التأمّل.
__________________
(١) في ( ش ) ، ( ع ) والمطبوع : « فإنّ أداة النهي استعمالها ».
(٢) في ( ع ) : « خبر ».
(٣) لم يرد « لا » في ( ع ).
(٤) في ( ق ) : « ما يحتمل ».