احتجّ القائل بالبيان مطلقا بأنّ الفعل المنفيّ إمّا من العبادات أو من غيرها. فعلى الأوّل فإمّا أن تكون موضوعة للصحيحة أو الأعم ، فعلى الأوّل لا إجمال لإمكان الحمل على نفي الذات ، وعلى الثاني فيحمل على أقرب المجازات ، وهو نفي الصحّة ، لتعذّر الحمل على المعنى الحقيقي. وعلى الثاني فيحمل على نفي الفائدة ؛ لأنّه الأقرب. هذا إذا لم نقل بثبوت وضع ثانوي لهذه التراكيب لنفي الفائدة ، وعلى تقديره فالأمر أظهر.
وأجيب عنه بأنّه على القول بالصحيح لا وجه لحمله على نفي الذات ، لما (١) تقدّم من أنّه في عرض أحد المجازات ؛ مضافا إلى استلزامه حمل الكلام على الإخبار ، وهو ليس من شأن المعصوم وهو الإخبار عن نفي الذات بدون الشرط أو الجزء. وعلى القول بالأعمّ لا وجه لإطلاق القول بأنّه لا يحمل على نفي الذات ، لاحتمال أن يكون الجزء الثابت جزئيّته بالكلام المذكور من الأجزاء المقوّمة التي ينتفي الكلّ بانتفائه ولو عند القائل بالأعمّ ، بل لا بدّ من القول بأنّه من تلك الأجزاء نظرا إلى ظاهر اللفظ.
وفيه نظر ، أمّا أوّلا : فلما عرفت من أنّه لا يتصوّر مجاز في التركيب المذكور.
وأمّا ثانيا : فلأنّه لا مناص من حمل الكلام على الإخبار كما هو ظاهر التركيب أيضا ، غاية الأمر أنّ المخبر به على تقدير حمله على نفي الصفة هو الحكم الشرعي الذي شأن الإمام عليهالسلام بيانه ، وهو حاصل على تقدير نفي الذات أيضا ، فلا داعي إلى صرف كلامه عن ظاهره إلى غيره ؛ مع أنّ ما أورده على القول
__________________
(١) في ( ق ) و ( ع ) والمطبوع : « كما ».