المقدرة من غير توسيط للعقل إلاّ فيما لا مدخل له في انتساب الدليل إلى العقل ، وهو مجرّد الاستنتاج (١) ، وإلاّ فيلزم أن يكون الأدلّة الشرعيّة بأجمعها أدلّة عقليّة ، وفساده غير خفيّ.
قال الاستاذ ـ دام عزّه (٢) السامي ـ : وهذه الإيرادات على التعريف والتقسيم وعلى ما أفاده الفاضل التوني ممّا كنّا نورده في سالف الزمان ، وأمّا الآن فنحن معرضون عنها.
أمّا بالنسبة إلى التعريف والتقسيم ، فلما عرفت.
وأمّا بالنسبة إلى ما أفاده الفاضل التوني ، فلأنّ الحكم في الكبرى قد يكون على وجه كلّي ، كأن يقول الشارع : « كلّ ما وجب فيه القصر وجب فيه الإفطار » ولا ريب في صلوحه لإثبات النتيجة بعد ضمّ الصغرى الشرعيّة إليها من غير حاجة إلى حكم العقل بامتناع انفكاك أحد المتلازمين عن الآخر ، بل وهذا عين مفاد حكم العقل كما في قولنا : « كلّ متغيّر حادث » على ما لا يخفى.
وقد يكون الحكم الثابت بالشرع على وجه يحتاج إلى ملاحظة حكم العقل بامتناع انفكاك المتلازمين أيضا ، كأن يقول : « القصر ملازم للإفطار » أو ما يؤدّي مؤدّاه ، وحينئذ فلا بدّ من ضمّ كبرى عقليّة إليها يستند الحكم في الواقع : من امتناع الانفكاك بين المتلازمين ، وإن كان اللزوم شرعيّا ، فإنّه ليس بضائر كما في الحكم بوجوب المقدّمة وحرمة الضدّ. وما أفاده من قبيل الثاني لا الأوّل ، فصحّ إفادته (٣).
__________________
(١) لم ترد « وهو مجرّد الاستنتاج » في ( ش ).
(٢) في ( ط ) : « دام ظلّه ».
(٣) العبارة في ( ط ) هكذا : « فصحّ التعريف والتقسيم وما أفاده بأجمعها ، كما لا يخفى ».