قد دلّ أيضا على كونه معفوّا عنه ، كما لا يخفى (١). وكما في الصبيّ المراهق ، بناء على ما هو التحقيق : من ثبوت الأحكام العقليّة في حقّه دون الأحكام الشرعيّة. إلاّ أنّه لا يرد نقضا عليه ، على ما لا يخفى فالإغراء المذكور لازم في هذه الموارد ، فما هو الجواب عنها هو الجواب عنه في المقام.
وقد يتخيّل : أن التوبة أيضا ممّا يرد نقضا على المقام. وليس كذلك (٢) ، فإنّ فيها حالة ترتدع النفس بها عن القبائح حقيقة ، كما هو ظاهر على من له شمّ روائح المعاني. ولا فرق في ذلك بين أن يكون العفو معلّقا على إيجاد سبب كالبكاء على الحسين عليهالسلام أو لم يكن ؛ فإنّه ربما يتوهّم الجاهل ويغترّ بفعل القبائح نظرا إلى عدم تخلّف وعده.
وثانيا : أنّ الأحكام العقليّة من ضروريّات جميع الملل والأديان ، فالمكلّف يعلم بتحريمه في الشريعة قبل اطّلاعه على الوعد على عفوها ، فلا غرو ولا اغترار.
وثالثا : أنّ الآية ممّا لا ينبغي الاستناد إليها في اعتقاد العفو ، نظرا إلى عدم كونه من الأحكام الشرعيّة وعدم إفادة أصالة الحقيقة في غير الأحكام الشرعيّة شيئا. نعم ، لو حصل العلم بالعفو عنها ولا أقلّ من الظنّ الشخصي تمّ ما ذكروا (٣) وأنّى لها لإفادة (٤) العلم لأمثال المكلّفين الذين يغترّون بالعفو (٥).
__________________
(١) لم يرد « كما لا يخفى » في ( ش ).
(٢) في ( ط ) : « ليس على ما ينبغي ».
(٣) في ( ط ) : « ما ذكر ».
(٤) في ( ط ) : « في إفادة ».
(٥) في ( ط ) زيادة : « ونحوه ».