نعم ، يحصل العلم بذلك من أهل الله ، وهم لا يعصون الله طرفة عين (١)!
ومنها (٢) : ما أجاب عنها العلاّمة في التهذيب : من أنّ دلالة الآية على نفي الملازمة ظاهرة ، وقد سبق في مقام إثباتها ما يفيد القطع بها ، والظاهر يدفع بالقاطع ، فلا بدّ من تأويلها وتنزيلها على غير محلّ الكلام من تخصيص ونحوه (٣). وتبعه في ذلك المحقّق القمّي (٤).
واعترض عليه بعض الأجلّة بعدم استقامة هذا الجواب (٥) على إطلاقه ، فإنّ (٦)
__________________
(١) في ( ط ) بدل عبارة « نعم يحصل ـ إلى ـ طرفة عين » ما يلي : اللهمّ إلاّ للمتخلين عن جلباب البشريّة والمتخلّقين بأخلاق الربوبيّة ، وهم لا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون به ولو لم يجزهم بالجنة ويعذّبهم في النار. وبالجملة : فالعالم بالعفو ممّن له رتبة عالية لا يغترّ بذلك ، والمغترّ لا يعلم. والاستناد إلى ما لا يفيد العلم ولا الظنّ في الاغترار إنّما هو كمن يغترّ على الله تعالى بلا احتمال أيضا. فهنا إنّما يشبه بما أفاده الشيخ في كفاية التقليد في الاعتقادات للعوام بعد ما أورد على نفسه : بأنّ القول به إنّما يوجب اغترار العوّام وعدم الفحص والاجتهاد في العقائد. فأجاب : بأنّ العلم بالكفاية لا يحصل إلاّ لمن جاس خلال الديار في تحصيل المطالب والأنظار ، وهو مجتهد قطعا فلا غرو. ومن لا يعلم بالكفاية فلا بدّ له من الاجتهاد فلا اغترار. [ راجع عدّة الاصول ٢ : ٧٣١ ]. وعلى مثل هذا الجواب قد بنينا في دفع الإشكال الوارد على العفو في ثلاثة أيّام في ربيع الأعياد والغدير ونحوه ؛ فتدبّر.
(٢) في ( ط ) : « الثالث ».
(٣) لم نعثر عليه في التهذيب ولا في غيره ، نعم هو موجود في شرح التهذيب للعميدي : ١٩.
(٤) القوانين ٢ : ٦.
(٥) في ( ش ) : « بعدم استقامته ».
(٦) في ( ط ) : « فقال ».