والجواب عنه ـ على ما نبّه به الشيخ (١) والمحقّق الجمال في تعليقاته على العضدي (٢) ـ منع لزوم نصب أمارة عليها ، لم لا يجوز أنّه تعالى قد وكلنا على أنفسنا بعد وضوح طريقة العقلاء في الإطاعة والعصيان.
وهذا الجواب عن الشيخ كما ترى يناقض ما أورده في الإجماع : من أنّ طريق ثبوت الإجماع منحصر في سلوك سبيل اللطف (٣) ، بل هذا هو بعينه ما أورد عليه السيّد (٤). ومن العجب! أنّ السيّد قد احتجّ للقول بالإباحة بهذه الحجّة (٥). اللهمّ إلاّ أن يوجّه بأنّ اللطف ربما يقول بوجوبه الشيخ على الله تعالى بعد ما يقتضي التكليف ، لا قبل ملاحظة ما يقتضي التكليف. إلاّ أن فيه ما لا يخفى.
وبالجملة فالسيّد والشيخ متعاكسان في المسألتين ، بل ربما يعدّ هذا من الشيخ من وجوه التأييد لاعتبار الإجماعات المنقولة في كلماته رحمهالله (٦).
وثانيها : أنّ الأشياء المشتملة على المنفعة لو لم تكن مباحة لزم أن يكون إيجادها عبثا منه تعالى (٧) ، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا (٨).
__________________
(١) العدّة ٢ : ٧٤٦ ـ ٧٤٧.
(٢) الحاشية على شرح مختصر الاصول ( المخطوط ) ، ذيل قول العضدي : « لا حكم لأفعال العقلاء قبل الشرع » ، الورقة : ٩٩.
(٣) انظر العدّة ٢ : ٦٠٢ و ٦٢٨.
(٤) لم يرد « السيّد » في ( ش ).
(٥) الذريعة ٢ : ٨١٠ ـ ٨١١.
(٦) في ( ط ) : « في كلامه ، فتدبّر ».
(٧) انظر الذريعة ٢ : ٨١٩ ، والعدة ٢ : ٧٤٧.
(٨) لم ترد عبارة « تعالى عن ذلك علوّا كبيرا » في ( ش ).