فلا يترتّب على مخالفة الأوامر الإرشاديّة إلاّ ما يترتّب على نفس الفعل من آثاره ، ولا على إطاعتها إلاّ ما يترتّب عليه في (١) نفسه من دون أن يترتّب على الإطاعة والعصيان فيهما (٢) ما يترتّب عليهما في الأوامر (٣) التشريعيّة من الفوائد المنوطة بهما ، والعقل في مقام الحكومة لا يزيد حكمه على هذا القدر كما لا يخفى (٤) إذ ليس له سلطان المالكيّة. وأمّا الشرع وإن كان له سلطنة التشريع. إلاّ أنّ في بعض الأفعال ما يمنع عنه وبعضها ممّا لا يقبله كما في الأوامر الواردة في مقام الإطاعة والعصيان كقوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ )(٥) مثلا ، وفي مقام الاتّقاء عن النار كقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ )(٦) وفي مقام طلب القرب (٧) إليه ورفع الدرجة في الجنّة وأمثالها ؛ فإنّ تلك الامور غايات (٨) في الأوامر الشرعيّة ، فالأمر بها لا يزيد على إفادة حسنها في نفسها من غير أن يحتاج إلى غاية أخرى فيها. وعلى هذا فلا يصحّ أن (٩) يكون الأمر بها في الشريعة أمرا تشريعيّا.
__________________
(١) لم يرد « في » في ( ش ).
(٢) كذا ، والظاهر : فيها.
(٣) لم يرد « الأوامر » في ( ش ).
(٤) لم يرد « كما لا يخفى » في ( ش ).
(٥) النساء : ٥٩.
(٦) البقرة : ٢٤.
(٧) في ( ط ) زيادة : « بالنسبة ».
(٨) في ( ش ) زيادة : لسائر الأوامر الشرعيّة مثل i أَقِيمُوا الصَّلاةَE ونحوه من التكاليف.
(٩) في ( ط ) : « فلا يصلح لأن ».