ما أفاده في بعض إفاداته : من أنّه لا منافاة بين حصول الظنّ مع الظنّ بعدم جواز العمل به ، فلا منافاة بين حصول الظنّ من قول الميّت مع الظنّ بعدم جواز العمل بهذا الظنّ (١) كما عرفت فيما أفاده في الجواب عن الإجماع المنقول على عدم الجواز.
وأمّا المنع من انعقاد الإجماع على جواز التقليد فهو ممّا لا يسمع منه بعد ما ترى من إطباق الخلف والسلف على ذلك على وجه لا يستراب فيه المنصف.
وأمّا عدم تداولها بين أصحاب الأئمّة عليهمالسلام فهو أفسد من سابقه ، لما اعترف به من إطلاق الأمر بالرجوع إلى أصحاب الأئمّة عليهمالسلام وإن كان دعوى الإطلاق فيها بعيدا عن الإنصاف ، لظهورها في الحياة كما عرفت. فقوله (٢) : « لكن تخصيص الحي وإخراج الميّت يحتاج إلى دليل » مدخول : بأنّ ذلك على تقدير الإطلاق وليس في الأدلّة الخاصّة والعامّة بأسرها دلالة على التقليد التعبّدي فكيف بإطلاقها للميّت؟
وأمّا ما أفاده من التفصيل ، فهو ذهاب إلى ما ذهب إليه الظاهريّون ورجوع عمّا أسّسه العلماء الإلهيّون وهدم لبنيان الاجتهاد والفتوى ، كما نبّهنا عليه في أوّل المسألة ؛ مضافا إلى أنّ الحكم بقلّة الغلط في القسم الأوّل وكثرته في القسم الثاني غلط خارج عن حدّ الإنصاف ، فهل ترى أنّ مثل المفيد والشيخ وغيرهما من أصحاب القسم الثاني أكثر خطأ عن غيرهم من أصحاب القسم الأوّل على ما زعمه! والحكم بذلك إنّما هو رجم بالغيب.
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) أي قول الفاضل التوني في الوافية : ٣٠٦.