أكثر المجتهدين ، بحيث كاد أن يكون إجماعا بينهم. وعن صريح شارع (١) النجاة : نفي الخلاف في ذلك. وكذا عن ظاهر النهاية (٢) ؛ بناء على أنّ عدم ذكر الخلاف هنا بعد الفتوى ذكر لعدم الخلاف في مثل المقام ، خصوصا من مثل الفاضل ، المتعرّض للخلاف في جميع المسائل ، سيّما في النهاية. وعن الكفاية (٣) : نقل الاتفاق عن بعضهم. وبالإجماع صرّح ابن أبي جمهور الأحسائي (٤) فيما حكي عنه ، حيث قال : لا بدّ في جواز العمل بقول المجتهد من بقائه ، فلو مات بطل العمل بقوله فوجب الرجوع إلى غيره ؛ إذ الميّت لا قول له ، وعلى هذا انعقد إجماع الإمامية وبه نطقت مصنّفاتهم الاصوليّة والفروعيّة. ونسبه في محكي الذكرى (٥) إلى ظاهر العلماء ، وفي محكي الجعفرية (٦) ومجمع الفائدة (٧) إلى الأكثر (٨).
وبالجملة : لا يخفى على المتتبّع أنّ كلمات الأوائل والأواسط متّفقة في منع العمل بقول الموتى وأنّ القول به من الخصائص العامّة ، فمن ادّعى إجماعهم على ذلك ـ كما ادّعاه المحقّق النراقي في المناهج (٩) والمولى البهبهاني (١٠)
__________________
(١) شارع النجاة المطبوع ضمن اثني عشر رسالة : ١٠.
(٢) انظر رسائل الشهيد الثاني ١ : ٤٧ ـ ٤٨.
(٣) كفاية الأحكام ١ : ٤١٣.
(٤) راجع رسالة « التقليد » للشيخ الأنصاري : ٣٣.
(٥) الذكرى ١ : ٤٤.
(٦) رسائل المحقق الكركي ١ : ٨٠.
(٧) مجمع الفائدة ٧ : ٥٤٩.
(٨) حكى عنهم مفاتيح الاصول : ٦١٨ ـ ٦١٩
(٩) المناهج : ٣٠١.
(١٠) الرسائل الفقهيّة : ٧ و ١٤.