بأحكام الله تعالى فله الأخذ منه » وصدق الشرطيّة لا يتوقّف على فعليّة الشرط ، وهذه الأهليّة كانت متيقّنة الوجود في حال الحياة ، فلا يصار عنها بالشك الطارئ بعد الموت.
وكيف كان ، فالجواب عنها كلّها : أنّ من شرائط حجّية الاستصحاب أو جريانه (١) على ما قرّر في موضعه وإلاّ لزم الحكم بوجود العرض لا في موضوع ، وموضوع المستصحب في المقام ، أعني جواز التقليد ، قد بيّنا أنّه الظن الفعلي القائم بنفس المجتهد الذي لا شبهة في زواله بالموت ، ونزيد هنا في البيان على سبيل الإيجاز ونقول ـ إن شاء الله ـ : إنّ في مجاري الأدلّة الظنّية حكمان (٢) : حكم واقعيّ تعلّق به ظن المجتهد ، ثابت للأشياء الواقعيّة كالخمر والعصير ونحوهما ، من غير مدخليّة ظنّ المجتهد فيها وإلاّ لزم التصويب ، وحكم ظاهريّ قطعيّ جاء من الدليل الدال على اعتبار ذلك الظن ، ثابت للأشياء الخارجيّة من غير تعلّق الظنّ بحكمها الواقعي ، وهو وجوب العمل بمؤدّى الظن ، فالحكم الواقعي الأوّلي موضوعه ذات العصير والخمر مثلا ، وأمّا موضوع الظاهري الثانوي فهو العصير لا من حيث ذاته ، بل من حيث كونه مما ظن بنجاسته المجتهد ، ولا ريب أنّ الناس من العوام والخواصّ من المجتهد والمقلّد إنّما يتعبّدون في موارد الأدلّة الظنّية بذلك الحكم الثانوي الذي موضوعه حقيقة ظنّ المجتهد ؛ لأنّ المفروض أنّ الحكم الأصلي الأوّلي ليس بمعلوم ، وإنّما ظنّ به المجتهد ببعض الأمارات ، والتعبّد بأمر غير معلوم غير معقول ، فكما أنّ مدار عمل المجتهد على
__________________
(١) الظاهر أنّ في العبارة سقطا وهو : « بقاء الموضوع » ؛ ليكون اسما لـ « أنّ » ، ويتم المقصود.
(٢) المناسب : حكمين.