ذكره بعض الأصوليّين (١) في مسألتي حجيّة الخبر الواحد وقول المفتي ، إغماضا عن سوق الآية وما ورد فيها.
وثانيا : أنّ الظاهر من الأمر بالسؤال عند عدم العلم إرادة تحصيل العلم لا وجوب السؤال للعمل بما يجيب المسئول تعبّدا ، وهو واضح ، فلا دلالة لها على أصل التقليد التعبّدي فضلا عن تقليد الميت.
وثالثا : أنّ الذكر عبارة عن العلم ، فلا دلالة فيها على وجوب السؤال عن المجتهدين المعتمدين على الظنون إلاّ في الفتاوى التي تكون عن علم ، والمدّعى هو إثبات جواز التقليد في الفتاوى الظنّية خاصّة أو مطلقا ، اللهم إلاّ أن يدفع بالإجماع كما عرفت في آية النفر.
ورابعا : أنّ المراد بـ « العلماء » الأحياء ، ودعوى صدق « العلماء » على الأموات ممنوعة في الغاية ، إمّا لزوال العلوم والاعتقادات القائمة بالنفس بالموت وإن حصل بعده اعتقادات اخرى حضورية موافقها أو مخالفها ، أو لظهوره في الأحياء لعلّه لأجل ذلك استدلّ بعض الأصوليين (٢) بهذه الآية على عدم جواز تقليد الميّت وإن كان ليس في محلّه ، نظرا إلى أنّ ظهور « العلماء » في الأحياء لا يوجب دلالة الآية على المنع من الرجوع إلى الأموات.
والإنصاف أنّ الآية تدلّ على وجوب عمل السائل بالتقليد.
ومن جملة الأدلّة إطلاق السنّة التي وردت في مشروعيته ، وهي طائفتان : طائفة منها ورد (٣) في رجوع آحاد الناس إلى الأشخاص المعيّنين. والاخرى قد وردت في حجّية أقوال العلماء والرواة والمحدّثين.
__________________
(١) انظر الفصول : ٢٧٦ ـ ٢٧٧.
(٢) استدلّ بها في الفصول : ٤١٩.
(٣) كذا ، والمناسب : وردت.