وفيه من الصراحة في دخول البقاء على تقليد الحيّ بعد موته تحت النزاع ما ترى ، إذ لو لا ذلك لكان الاستدلال أجنبيّا حيث لا يلزم ذلك إلاّ جواز تقليد الميّت استدامة ، ومع خروجه عن تحت كلام المانعين كان التقريب ممتنعا.
وأصرح منه كلام السيّد المحقّق الكاظميني في شرحه على الوافية ، حيث تصدّى لجواب هذا الدليل بالنقض بما إذا تغيّر رأي المجتهد بين الصلاتين ، فلو كان البقاء على التقليد خارجا عن محلّ النزاع غير مشمول لإطلاق كلام المانعين ، كان الأولى (١) تسليم البقاء على التقليد ومنع استلزامه ثبوت المدّعى ، أعني التقليد الابتدائي.
ومثلهما في الصراحة ، بل وأصرح ما ذكره السيّد أيضا في الشرح المزبور في جواب استدلال المجوّزين من العامة : « بأنّ موت الشاهد لا يبطل شهادته ، وكذا فتواه » حيث قال :
أولا : أنّ الشاهد إذا شهد عند القاضي ثم مات قبل الحكم فحكم بعد ذلك بمقتضى تلك الشهادة فليس ذلك من القاضي اعتدادا بقول الميّت وشهادته ، بل بما أصاب من العلم المحرز عنده.
ثمّ لمّا رأى عدم نهوض هذا الجواب في الفرق بين قبول الشهادة والتقليد الاستمراري ، عدل عنه فقال : وأقرب من ذلك وأسلم منه هو : أنّ الكلام في تقليد الميّت واقتفاء أثره واتباعه فيما ظنّ واستنبطه لا في اعتبار خبره وذلك أنّ الأوّل قد يعارض بتقليد الميّت فيما تناوله حيّا (٢) انتهى.
__________________
(١) في الأصل : « أولى ».
(٢) لا يوجد لدينا.