واورد عليه :
تارة بمنع الصغرى ، واخرى بمنع الكبرى.
أمّا منع الصغرى ، فقد صدر عن جماعة من المحقّقين : كالنراقي (١) ، والقمّي (٢) ، وصاحب المفاتيح (٣) ، والفصول (٤). وقد سبقهم على ذلك الشهيد الثاني في محكي المسالك (٥) ، حيث قال ـ بعد تقرير الدليل المزبور ـ :
وفيه نظر ؛ لمنع كون الظن بقول الأعلم مطلقا أقوى ؛ فإنّ مدارك الظن لا تنضبط ؛ خصوصا في المسائل الشرعيّة ، فكثيرا ما يظهر رجحان ظنّ المفضول على ظنّ الفاضل في كثير من المسائل الاجتهادية. وفرق بين أقوال المفتين وأدلّة المستدل ؛ لأنّ المستدلّ يمكنه ترجيح بعض الأدلّة على بعض ، بخلاف العامي بالنسبة إلى الأقوال ، انتهى.
وربّما يلوح ذلك من الأردبيلي أيضا في محكي مجمع البرهان ، حيث قال : لا شكّ أنّه لو قطع النظر عن جميع الامور الخارجيّة يحصل الظن بقول الأعلم (٦) ؛ فإنّ التقييد بقطع النظر عن الامور الخارجيّة يدلّ على أنّه بملاحظتها ربّما يتعاكس الأمر فيحصل القوّة في الظنّ الحاصل من قول غير الأعلم ، ولعلّ هذا مراد غيره من النافين أيضا ، فإنّهم لا ينكرون كون الأعلميّة مستلزمة للظن الأقوى في ذاتها
__________________
(١) مناهج الأحكام والاصول : ٣٠٠.
(٢) القوانين ٢ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧.
(٣) مفاتيح الاصول : ٦٢٦.
(٤) الفصول : ٤٢٣ ـ ٤٢٤.
(٥) المسالك ١٣ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٢١.