فان ترك عما أو عمة ، أو عمومه ، أو عمات ، أو عمومه وعمات مختلفين ، أو متفقين (١) مع خال أو خالة ، أو خالات ، أو خؤولة وخالات ، كان لمن يتقرب بالأب من العمومة (٢) والعمات الثلثان ، يقسم بينهم على ما تقدم بيانه ، والثلث لمن يتقرب بالأم ، واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم أيضا على ما بيناه فيما تقدم.
ولا يرث مع الأجداد والجدات وان علوا ، أحد من العمومة والعمات ، ولا أولادهم ، ولا أحد من الخؤولة والخالات ، ولا يرث عم الأب ولا عمته ، ولا خاله ولا خالته ولا عم الام ولا عمتها ، ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعمته وخاله وخالته.
فان خلف عم الأب وعمته وخاله وخالته ، وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان ، يكون ثلثا الثلثين لعم الأب وعمته ،
__________________
(١) أي بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم لأحد هما فالمراد بالمتفقين ان يكونوا جميعا للأبوين أو للأب أو للأم.
(٢) بيان للمتقرب بالأب أي مطلق العمومة والعمات المذكورين سواء كانوا للأبوين أو لأحد هما كما ان المراد بالمتقرب بالأم ، مطلق الخؤولة والخالات.
ويستفاد من المصنف هنا وغيره كالشيخ في النهاية فرعان آخر ان : أحدهما : انه إذا كان العم أو العمة للأب والخال أو الخالة للأبوين أو بالعكس لا يكون للأبوين تقدم في الإرث على الابى وانما يتقدم عليه إذا كانا متحدين في جهة القرابة كالعمومة والخؤولة والاخوة وأولادهم كما صرح بذلك في جواهر الكلام في أوائل بحث الميراث وهو ظاهر من إطلاقات النصوص الواردة في إرث الأعمام مع الأخوال.
الثاني إذا كان العم أو العمة واحدا للام مع الأخوال للأبوين كان له الثلثان وإذا كان الخال أو الخالة كذلك مع الأعمام للأبوين كان له الثلث وانما يكون لهما السدس إذا كانا مع العم أو الخال للأبوين أو للأب وهو الظاهر أيضا من إطلاق الدليل كقوله عليهالسلام العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم.