عليه.
فحمل الصحيحين المذكورين على التقيّة من أقرب المحامل ، ولا يبعد حملها على إرادة بيان الفضيلة كما يستفاد مما أشرنا إليه.
ثم إنه يمتدّ وقته إلى انتصاف الليل على المعروف بين الأصحاب ، و (١) عن الغنية (٢) والسرائر (٣) حكاية الإجماع عليه. وحكى الشهرة عليه جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان في الذكرى (٤) والمسالك (٥).
واختاره السيد والديلمي والفاضلان (٦) والشهيدان (٧) وابن فهد (٨) والصيمري والمحقق الكركي (٩) وغيرهم.
وعن الشيخ في كتاب (١٠) الحديث والمبسوط (١١) والطوسي (١٢) أن الثلث للمختار والنصف للمضطر ، وعزي (١٣) إلى الكليني أيضا. وعن الحلبي : إن الربع للإجزاء والنصف للمضطر.
وعن النهاية (١٤) : إن آخر وقت المعذور ثلث الليل ، ثم جعل النصف رواية ، قال : والأحوط ما قدّمناه.
__________________
(١) زيادة واو العطف من ( د ).
(٢) غنية النزوع : ٧٠.
(٣) السرائر ١ / ١٩٥.
(٤) الذكرى : ١٢٠.
(٥) مسالك الإفهام ١ / ١٤٧.
(٦) المعتبر ٢ / ٤١ ، تذكرة الفقهاء ٢ / ٣١١.
(٧) الذكرى ٢ / ٣٤٠ ، مسالك الإفهام ١ / ١٣٩.
(٨) المهذب البارع ١ / ٢٩٦.
(٩) جامع المقاصد ٢ / ١٩.
(١٠) في ( د ) : « كتابي ».
(١١) المبسوط ١ / ٧٥.
(١٢) الوسيلة : ٨٣.
(١٣) في ( د ) زيادة : « ذلك ».
(١٤) النهاية : ٥٩.