وعن الصدوق في الهداية (١) والمفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف (٢) والمصباح (٣) والجمل والاقتصاد (٤) وعمل اليوم والليلة والقاضي (٥) إطلاق إن أخّره ثلث الليل إلّا أنّه (٦) في الخلاف والمصباح والجمل والاقتصاد جعل (٧) النصف رواية. وحكاه القاضي قولا.
وعن العماني (٨) إطلاق (٩) آخره ربع الليل.
وتوضيح المقام أن الكلام هنا في مقامين :
أحدهما : في بيان آخر وقته الأول ، فالمعروف أنه ثلث الليل ، وحكي الشهرة عليه في المسالك (١٠) وكشف اللثام (١١).
وفي كشف الرموز (١٢) أنه مذهب الأكثر.
وعن الحلبي (١٣) والشهيد (١٤) والمحقق الكركي (١٥) أنّه إلى ربع الليل.
وكأنه مذهب القائل بكون آخره الثلث مطلقا ؛ إذ لا يتعيّن لذلك سواه ، وإن لم يصرّح به في المقام.
__________________
(١) الهداية : ١٣٠.
(٢) الخلاف ١ / ٢٦٥.
(٣) مصباح المتهجد : ٢٦.
(٤) الاقتصاد : ٢٥٦.
(٥) المهذب ١ / ٦٩.
(٦) في ( د ) : « إلى أنّه » ، وفي ( ب ) : « ألّا أن ».
(٧) في ( ب ) : « وجعل ».
(٨) فقه ابن أبي عقيل العماني : ١٥٨.
(٩) في ( د ) زيادة : « أنّ ».
(١٠) مسالك الإفهام ١ / ١٤٩.
(١١) كشف اللثام ٣ / ٤٦.
(١٢) انظر كشف الرموز ١ / ١٢٦.
(١٣) الكافي للحلبي : ١٣٧.
(١٤) الذكرى : ١٢٠.
(١٥) جامع المقاصد ٢ / ١٨.