منها ، بل من أدلّة غيرها من الأدلّة الكلامية الدالّة على صحّة شريعتنا وصدق نبيّنا في ما أتى به من الأحكام الشرعيّة.
وثانياً : بمنع كون العلم بصدق الرسول نظريّاً ، ولهذا عدّه بعض من الضروريّات التي قياساتها معها ، بل في كثير من الأخبار أنّه من الفطريّات ، كالمعرفة بربِّ البريّات ، ولهذا يحصل للبُلْهِ والصبيان ومن لا قوّة لهم على إقامة البرهان ، وتوقّف البعض أنّما هو لسبق بعض الشبه الى تلك الأذهان ممّن أغواه الشيطان فأصمّ سمعه وعميت منه العينان.
هذا ، وقد أخرج غير واحد من الفضلاء الثقات عن الحدّ المذكور مطلق القطعيّات ، وضعفُهُ لا يخفى على ذي التفات.
أمّا أوّلاً ؛ فلأنّ الاستدلال قد يفيد القطع ، ولا يكون قبل الاستدلال.
وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ من البيّن أنّ الراوي الآخذ للحكم مشافهة من النبيّ والإمام عليهماالسلام يكون عنده قطعيّاً ، بل ضروريّاً ، فيلزم خروج الرواة الفقهاء الأعلام ولا سيّما رؤساء الإسلام عن حدّ الفقهاء وعدّهم من العوامّ ، وفساده لا يكاد يخفى على اولي الأحلام ، وبالله الثقة والاعتصام.
وأخرج كثيرٌ بـ ( التفصيليّة ) علمَ المقلِّد ، فإنّه مأخوذ من دليل لكنّه إجمالي مطّرد في جميع المسائل ، وهو : هذا ما أفتاني به المجتهد ، وكلّ ما أفتاني به فهو حكم الله في حقّي. وتعدّدُ الموضوع ، وانتهاءُ علمه إلى التفصيليّة بالواسطة ، واختلافُ علمه باختلاف المجتهد في الصفات ، واختلاف عباراته وكيفية الثبوت عنه ، لا ينافي الإجمال.
أمّا الأوّل فظاهرٌ ، إذ التعدّد آية الإجمال.
وأمّا الثاني ؛ فلاقتضاء ظاهر الحدّ استفادة العلم ابتداءً لا بواسطة.
وأمّا الثالث ، فلخروج تلك الأُمور المختلفة عن ضابطة الأدلّة ، فلا يقتضي استناد المقلِّد إلى الأدلّة التفصيليّة وإنْ اقتضت تفصيلاً في علمه من جهة أُخرى ، على أنّ