أقول : ظاهر كلام ابن إدريس يفيد عدم جواز ذلك مطلقا دواما ومتعة ، ولا وجه له ظاهرا ، إذ المسألة لا إجماع فيها ، وهو لا يعمل بأخبار الآحاد.
مع أن الاذن بتزويج المخالفة في الاعتقاد في الاخبار كثير ، وقد علل ذلك في بعضها بأن المرأة تأخذ بأدب زوجها ويقهرها فيسوقها الى الايمان.
وحينئذ فلا بد في القول بترجيح تزويج المخالفة له في الاعتقاد على الموافقة له فيه إذا كان الغرض منه استمالتها وإرشادها الى الايمان مع الإمكان.
ويمكن تقييد المخالفة في كلامه بما يؤدي الى كفر المخالفة له في الاعتقاد ، كالناصبية واليهودية والنصرانية.
فصل
[ تنقيح المسألة السابقة ]
هذا الخلاف انما يتمشى على المشهور بين الأصحاب من طهارة أهل الخلاف وإسلامهم.
وأما على مذهب المرتضى وابن إدريس ومن يمشي ممشاهم في القول بنجاسة كل الجمهور وكفرهم ، فلا شك في عدم جواز تزويج المؤمنة بالمخالف وبالعكس ، وبطلان العقد على تقدير التزويج إذ ( لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) (١).
ومنه يظهر سر قول ابن إدريس المؤمن ليس له أن يتزوج مخالفه له في الاعتقاد ، وكذا على المشهور بين الأصحاب من اشتراط ايمان الزوج في نكاح المؤمنة لو عقد عليها المخالف ، كان العقد باطلا.
__________________
(١) سورة الممتحنة : ١٠.