لم يرد فيه نهي ، غايته إباحة الأمر وأما رجحانه فلا.
نعم لو ثبت ما نقل من فعل سيدنا الصادق عليهالسلام لثبت رجحانه ، ولكن دون ثبوته خرط القتاد ، لجهالة سند الحديث ، وعدم ثبوت سائر المنقولات.
وأما ما ذكره الفاضل الأردبيلي في شرحه على الإرشاد بقوله : وأما استحباب الكتاب ، ففي المستند ليس الا فكتب عليهالسلام في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، والزيادات من الأصحاب ، فكأنهم أخذوا من غير هذا (١).
ففيه أن الشيخ لم يذكر في التهذيب بعد نقل عبارة المقنعة ، ويستحب أن يكتب على قميصه وحبرته أو اللفافة التي تقوم مقامها والجريدتين بإصبعه فلان يشهد أن لا إله إلا الله ، الا رواية أبي كهمس.
فلو كان هناك مستند غيرها لكان عليه ذكره ، ولعل المفيد لعدم عثوره على مستند الزائد لم يذكره.
بل الاولى عدم كتابة هذا القدر أيضا ، لعدم ثبوت مستنده أيضا ، فيحتمل أن يكون هذا أيضا تشريعا وإدخالا في الشرع ما ليس منه.
لا يقال ـ : انها بانضمام عمل الأصحاب إليها تفيد الرجحان ، فيعمل بها رجاء للثواب ، أو تفصيا عن العقاب.
لأنا نمنع إفادتها الإباحة فضلا عن الرجحان ، وعدالة الراوي غير معلومة مع قول الصادق عليهالسلام « ان لكل رجل منا رجلا يكذب عليه ».
فلا خبر من هذا القبيل الا ويحتمل أن يكون من قبيل المكذوب ، فاحتمال البدعة والتشريع بحاله.
وأما قوله « انه يعمل بها رجاء للثواب » فليس بشيء ، إذ لم يرد ذلك في شيء من الاخبار ، ولم يقل به أحد من العلماء الأخيار.
__________________
(١) مجمع الفائدة ١ / ١٩٨.