يخطب ، لفوات الصلاة المسقط للمتابعة (١).
فان قلت : ظاهر كلام الشارح يفيد أنه استثنى من الكراهة خصوص صلاة التحية ولم يعمم فيه.
قلت : لا قائل بالفصل ولا وجه للتخصيص ، فان النظر الى عموم أدلة الكراهة يقتضي الحكم بكراهة صلاة التحية وغيرها مطلقا ، والنظر الى أن في الادلة ضعفا وان شرعية ذي السبب عامة تقتضي استثناء النوافل التي لها سبب مطلقا ، كما أشار اليهما الفاضل الاردبيلي رحمهالله.
بل يفهم من كلامه أن النافلة قبلها وبعدها انما تكره لو صليت بقصد تحية العيد ، أما لو صليت لا بهذا القصد فلا كراهة فيها.
فظهر مما نقلناه أن الشيخ الشارح والفاضل الاردبيلي قدسسرهما متفقان على ما أشرنا اليه من الجمع والتوفيق.
فان قلت : يرده ما في رواية أخرى عن زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : صلاة العيدين مع الامام سنة ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم الى الزوال. فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال (٢) ، فان الوتر من ذوات الاسباب ومع ذلك أمره عليهالسلام بقضائها بعد الزوال.
قلت : تلك الزيادة غير موجودة في الروايات الصحيحة ، والمقرر في الاصول أن العدل اذا انفرد بزيادة في الحديث ، فتلك الزيادة هل تقبل أم لا؟ فالجمهور على أنها تقبل. وقال بعضهم : لا تقبل.
وهاهنا ليس كذلك ، لان هذه الرواية ضعيفة السند بابراهيم بن اسحاق الاحمري النهاوندي ، وفي طريقها محمد بن الحسن بن أبي خلف ، وهو مجهول ،
__________________
(١) شرح اللمعة ١ / ٣٠٩.
(٢) تهذيب الاحكام ٣ / ١٢٩ ، ح ٩.