فان قلت : يمكن ترجيحه بأن المراد بكراهة الصلاة في العيدين كونها خلاف الاولى ، اذ لا يراد بها هنا المرجوح في نفسه ، لامتناع ذلك في العبادات ، لانها قربة فلا بد فيها من الرجحان.
والمراد بكونها خلاف الاولى أنها مرجوحة بالاضافة الى غيرها ، وان كانت راجحة في نفسها ، فلها ثواب ولكنه أقل من ثواب غيرها.
قيل : لا يتصور للكراهة بمعنى أقل ثوابا هنا حاصل ، وكيف يصح النهي عن الطاعة لقلة الثواب اذا لم يمكن ادراكها في ضمن ما يكون أكثر ثوابا ، نعم لو أريد بها ما لا يعاقب ولا يثاب عليه كان له وجه.
فان قلت : ايقاع صلاة لا يثاب عليها حرام.
قلت : لم يقم عليه دليل فيما علمناه ، نعم ان اعتقد أنه يثاب عليها كان اعتقاده باطلا ، ولا يبعد العقاب عليه.
والظاهر أنه حمل الكراهة هنا على معناها المتعارف في الاصول ، وهو أنه لو لم ينقل في العيدين قبل صلاة العيد ولا بعدها الى الزوال ، لكان أحسن من التنفل ، أي : عدمه خير من وجوده ، ولكنه لا يعاقب عليه.
وفيه أن هذا انما يصح ان لم يقل باعتبار النية في هذه النافلة ، أو قيل باعتبارها ولم يقل باعتبار القربة في النية ، اذ لا قربة في الفعل المكروه بهذا المعنى ، بل لا يبعد أن يقال : ان نية القربة في المكروه الاصولي تشريع حرام.
أقول : وعلى تقدير تعارض الادلة وتساقطها يمكن ترجيح جانب التنفل بقوله عليهالسلام « الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر » فانه يدل على رجحان ايقاع الصلوات في عموم الاوقات ، الا ما أخرجه الدليل ، ولا دليل هنا عليه بعد التعارض والتساقط ، فتأمل.
وأيضا فبعد تعارض الدليلين من الطرفين ، وتساقطهما من البين ، الاصل