أقول : وكذا عرفوا الرجعة بأنها رد نكاح زال بطلاق بملك الزوج رفعه في العدة ، وهذا كسابقه صريح في أنه يزيله ويرفعه رأسا ، وبعد زواله يزول حكم الزوجية لأنها تابعة له ، فإذا زال زالت.
وأما قولهم ان النكاح لو زال لكان العائد بالرجعة ، أما الأول وهو يستلزم اعادة المعدوم ، أو غيره وهو منتف ، والا لتوقف على رضاها فالنكاح الأول باق.
ففيه أن القائل بزوال النكاح الأول لا يقول انه لا يعود بالرجعة ليلزم منه اعادة المعدوم ، بل يقول : ان الرجعة نكاح مبتدأ ، ولا يتوقف على رضاها ، لان رفع حكم الزوجية لما كان متزلزلا يستقر بانقضاء العدة ، فما لم تنقض لم يستقر ، بل يمكن رفعه بالرجعة ، فلا تتوقف على رضاها لعدم اختيارها وقتئذ ، وانما تصير مختارة بعد انقضائها.
وحينئذ لو تجدد نكاح يتوقف على رضاها ، وأما قبل ذلك فلا. نعم لها قبله اختيار بالنسبة الى غير النكاح ، كالنكاح المنقطع ، فيتوقف صحته على رضاها.
على أن هذا الدليل مبني على امتناع اعادة المعدوم ، وذلك لم يثبت ، بل ظاهر بعض الاخبار والآثار يدل على إمكانها.
ثم أقول : ان الطلاق الخلعي يزيل النكاح وأثره بالكلية ، ويزول أحكام الزوجية بالمرة ، وهو اتفاقي ، ثم انها ان رجعت في البذل في العدة صار الطلاق رجعيا والعدة رجعية ، فلو لزم بقاء النكاح والزوجية فيها ، للزم هنا أيضا مع زوالهما وهو يستلزم اعادة المعدوم ان كان العائد برجوعها في البذل في العدة هو النكاح الأول.
وبتقرير آخر : أن العائد بصيرورة الخلعي يكون رجعيا بعد رجوعها في البذل ، أما الأول وهو يستلزم اعادة المعدوم أو غيره وهو منتف ، والا لتوقف على رضاها بل على رضاهما.