أم فاسقا ، كما يفيده ظاهر الاطلاق.
والقول بأن هذا الطبيب لعله كان مسلما عادلا مفيدا قوله الظن بما قال ، أو كان الامام عليهالسلام عالما بالحال ، وان هذا السعوط نافع لهذا المرض ، خلاف الظاهر ومدار الاستدلال على الظاهر ، ولا تدفعه الاحتمالات البعيدة ، كما تقرر في فن الاصول ، وقد حكم بأنه الاحرى بالقبول.
وقال في المبسوط : اذا لم يجد المضطر الا الخمر ، فالنصوص لاصحابنا أنه لا سبيل لاحد الى شربها ، سواء كان مضطرا الى الاكل والشرب والتداوي ، وبه قال جماعة ، وقال بعضهم : ويحل التداوي بها ، قال : ويجوز على ما روي في بعض أخبارنا عند الضرورة التداوي به للعين دون الشرب (١).
أقول : هذه الاختلافات من شيخنا في الفتاوي انما تنشأ من اختلافه فيما يعتبر في الراوي وفي العمل بالاخبار ، فتارة يشترط في قبول الرواية الايمان والعدالة ، كما قطع به في كتبه الاصولية ، وهذا يقتضي أن لا يعمل بالاخبار الموثقة والحسنة ، وأخرى يكتفي في العدالة بظاهر الاسلام ولا يشترط ظهورها ، ومقتضاه العمل بها مطلقا كالصحيح.
ووقع له في الحديث وكتب الفروع غرائب ، فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقا ، حتى أنه يخصص به أخبارا كثيرة صحيحة ، حيث يعارضه باطلاقها. وتارة يصرح به والحديث لضعفه ، وأخرى برد الصحيح معللا بأنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، كما عليه المرتضى.
هذا وقال ابن البراج : اذا كان في الدواء شيء من الخمر ، لم يجز التداوي به ، الا أن لا يكون له عنه مندوحة ، والاحوط تركه.
واختار العلامة جواز شربه عند خوف التلف من العطش والمرض اذا اندفعا
__________________
(١) المبسوط ٦ / ٢٨٨.