به ، واستدل عليه بأن اباحة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير للمضطر تستلزم اباحة كل ما حرم تناوله ، لان تحريمها أفحش ، فاباحته تستلزم اباحة الادون.
وتبعه في ذلك الشهيد الثاني قدسسره في شرح الشرائع ، حيث قال : وتحريم الميتة ولحم الخنزير أفحش وأغلظ من تحريم الخمر ، فاباحتهما للمضطر يوجب اباحة الخمر بطريق أولى.
ثم أيده برواية محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابه ، قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال : ان الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا الزهد فيما حل لهم.
ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم ، فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر ، فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك الحديث (١). قال : وهو نص في المطلوب لكنه مرسل
__________________
(١) تتمة الحديث في الفقيه هكذا : ثم قال : وأما الميتة فانه لم ينل أحد منها الا ضعف بدنه ، ووهنت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة.
وأما الدم فانه يورث آكله الماء الاصفر ويورث الكلب ، وقساوة القلب ، وقلة الرأفة والرحمة ، حتى لا تؤمن على حميمه ، ولا يؤمن على من صحبه.
وأما لحم الخنزير ، فان الله تبارك وتعالى مسخ قوما فى صور شتى ، مثل الخنزير والقرد والدب ، ثم نهى عن أكل المثلة ، لئلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها وأما الخمر فانه حرمها لفعلها وفسادها. ثم قال : ان مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه الارتعاش ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء ، وركوب الزنا ، حتى لا يؤمن اذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك ، والخمر لا يزيد شاربها الاكل شر « منه ».