منهي عنه ، وان الرجعة إثبات لما صار بالقوة بالفعل ، إذ الطلاق أزال قيد النكاح بالفعل ، والرجعة سبب فاعل لحصوله بالفعل فكان كالمبتدإ.
وشرط تحقق الأثر من الفاعل قبول المحل ، وبالارتداد زال القبول ، وبأن المقصود من الرجعة الاستباحة ، وهذه الرجعة لا تفيد الإباحة ، فإنه لا يجوز الاستمتاع بها ولا الخلوة معها ما دامت مرتدة.
ويتفرع على ذلك أيضا ما لو طلق المرتدة في زمن العدة ، فإن جعلنا النكاح مرتفعا زمن العدة لم يقع بالأجنبية والا وقع.
ومنها : ما لو كانت عنده ذمية فطلقها رجعيا ، ثم راجعها في العدة ، فعلى القول بأن الرجعة كالعقد المستأنف لا تجوز ، وعلى القول بأنها لم تخرج عن زوجيته فهي كالمستدامة جازت ، وقد سبق الكلام مفصلا.
وقد بلغني بواسطة أظنها صادقة حاكية عن بعض الطلبة أن بعض معاصريه الذين كانوا من قبل زمانه هذا ، وسماهم فلانا وفلانا ، وظني أنهم لم يكونوا بالغي درجة الاجتهاد ، ولا لهم قوة تصرف في المسائل الاجتهادية ، كانوا يمنعون الناس عن ذلك ويحكمون بالبطلان (١).
والظاهر أن ذلك منهم كان بمحض تقليدهم بعض متأخري أصحابنا ، فإن ظاهرهم حيث قالوا ببقاء الزوجية ما دامت في العدة ، وعدم زوال أثر النكاح الأول بالكلية المنع من النكاح المنقطع قبل انقضاء العدة.
ولكن هذا لو صح فإنما يصح من أهله ، لا ممن لا يعرف الهر من البر ، كأكثر أهل دهرنا هذا ، فإنهم يفتون الناس مشافهة ومكاتبة ، وبينهم وبين درجة الاجتهاد بعد المشرقين أو أكثر ، وانما يأخذون ما يفتون من غير مأخذه من أفواه الرجال ، أو ما يجدونه مكتوبا في بعض الكتب.
__________________
(١) أي : عن العقد المنقطع في زمان الغدة.