عليهالسلام قال : الغسل يجزئ عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل (١) فانه يدل على عدم الاحتياج الى الوضوء في شيء من الاغسال ، الا أن يجعل اللام (٢) في الغسل اشارة الى غسل الجنابة وهو بعيد ، مع أنه يستلزم المطلوب.
لانا نقول : هذا الغسل المتخلل بالحدث ان كان غسل جنابة ، فالوضوء معه منفي ، وان لم يكن فالحدث الاكبر معه باق ، فلا يجدي معه الوضوء.
والقول بأن قوله عليهالسلام « في كل غسل وضوء الا الجنابة » لا عموم له على وجه يتناول هذه الصورة ، محل نظر ، لان المستثنى وهو غسل الجنابة المنفي عنه الوضوء مفهوم كلي يصدق على كل فرد من أفراده ، فان كان هذا فردا منه كان الوضوء معه منفيا ، والا فلا يجدي نفعا.
نعم لو قيل : انه فرد منه ولكن الوضوء انما يكون منفيا مع غسل الجنابة لم يتخلله حدث ، وهو الفرد الغالب منه ، وعليه فحمل الروايات الواردة في بيانه ونفي الوضوء معه لم يكن بعيدا.
ولكن ظني أن الذي سبق آنفا من أن الحدث الاصغر الواقع في الاثناء يبطل حكم الاستباحة ، وبعد ابطاله له لا بد من تجديد طهارة لها وطهارة الجنب هي الغسل لا الوضوء تمام على من قال بتأثيره وابطاله حكم الاستباحة ، فتأمل.
والقول بأن ظاهر الكتاب والسنة يفيد أن الحدث الاصغر يوجب الوضوء لا اعادة الغسل ، مجاب بأن هذا مسلم فيما اذا وقع بعد اكماله ، واما اذا وقع في
__________________
(١) تهذيب الاحكام ١ / ١٣٩.
(٢) اشارة الى ما قيل أن غسل الجنابة من بين الاغسال لحصوله سببه فى أكثر الاحيان وكثرة الاحتياج اليه ، حتى صار غيره اليه بمنزلة النادر المعدوم ، كان بمنزلة الحاضر المعهود في الذهن ، فالحمل عليه غير بعيد وفيه أن هذا مسلم اذا كان غير غسل الجنابة نادرا قليل الوقوع ، وليس الامر كذلك ، بل الظاهر العموم بقرينة التعليل « منه ».