في الخبرين المذكورين بما سبق من عدم كون أحدهما مسندا والاخر عاما وفيه ما عرفته.
وبه يظهر أن مذهب السيد ليس سيد المذاهب ، كما ظنه الفاضل الاردبيلي في شرحه على الارشاد (١) عند شرح قول مصنفه « ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاد » وتبعه في ذلك تلميذه سيدنا في المدارك (٢). بل المذهب الخالي عن التشويش في هذه المسألة ما ورد عليه النص الدال على وجوب الاعادة.
وأما مذهب السيد ، فهو كما ينافيه هذا النص الصريح ، كذلك ينافيه اطلاق النصوص الدالة على عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة ، بل ومع غيره أيضا على أن مذهبه خلاف ما يقتضيه الاخبار الواردة في الحث على مراعاة الاحتياط وتحصيل البراءة اليقينية في الاحكام والعبادات كما سيأتي.
ومنه يعلم أن الحدث الموجب للوضوء لو تخلل في غير غسل الجنابة من الاغسال يوجب بطلان حكم الاستباحة واعادته من رأس ، اذ لا وضوء معه أيضا ، فلا يسوغ اتمامه والوضوء معه.
فقول الشهيد الثاني في شرح الشرائع : انما الخلاف في غسل الجنابة ، أما غيره فيكفي اتمامه والوضوء معه بغير اشكال. محل اشكال أيضا ، وهو مبني على عدم كفاية غير غسل الجنابة عن الوضوء ، كما هو المشهور.
ولكن ظاهر كثير من الاخبار الصحيحة والموثقة ، كموثقة عمار قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا
__________________
(١) مجمع الفائدة ١ / ١٤٠.
(٢) مدارك الاحكام ١ / ٣٠٧.