أن غسل الجنابة يرفع أثر الحدث الاكبر والاصغر على تقدير وجوده قبل الغسل فهو مؤثر تام لرفعهما معا ، فكل جزء منه مؤثر ناقص في رفعهما ، بمعنى أن له صلاحية التأثير.
ولهذا لو أخل بلمعة يسيرة من بدنه لم يرفع الحدث أصلا ، لان كمال التأثير موقوف على كل جزء من الغسل ، فاذا فرض عروض حدث أصغر في أثنائه ، فلا بد لرفعه من مؤثر تام ، وهو اما الغسل بجميع أجزائه كما قررناه ، أو الوضوء ، والثاني منتف في غسل الجنابة ، للاجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب له وما بقي من أجزاء الغسل ليس مؤثرا تاما لرفعه ، فلا بد من اعادته من رأس.
ثم أجاب عنه ، بأنا لا نسلم أن غسل الجنابة يرفع أثر الحدث الاصغر ، اذ لا نسلم أن الحدث الاصغر اذا جامع الجنابة يكون له أثر يحتاج الى رافع ولا دليل اذ لا يستقل العقل بالحكم عليه ولا اجماع فيه ، انما الاجماع على أن الاحداث اذا حصلت مع عدم مجامعتها للجنابة كانت سببا لوجوب الوضوء ، ولا دلالة للكتاب أيضا عليه.
فلا يتخيل هنا دليل الا الاخبار الدالة على أن الاحداث موجبة للوضوء ، وتلك الاخبار مخصصة بما عدا صور مقارنة الجنابة كما ذكرنا ، وعلى تقدير العموم غير نافع ، لانه خلاف المدعى ، سلمنا أن الاحداث مطلقا يحتاج الى رافع ، لكن لم لا يجوز أن يكون بعض الغسل كافيا لرفعه في صورة التخلل. وكفاية الشيء لشيء في بعض الصورة لا يقتضي العموم والانسحاب في غيره ، ثم دعواه الاجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب له في المسألة المتنازع فيها ، محل نظر.
أقول : الحدث الاصغر اذا وقع قبل الاكبر ، وكانت هناك استباحة حاصلة من طهارة يبطل حكمها ، فابطاله حكم الاستباحة أثر له يحتاج الى رافع ، فاذا