الظن والظهور فلا.
وبه يندفع ما يمكن أن يقال : ان العقل غير مستقل في الاحكام الشرعية ، فلعل الحدث الاصغر اذا تعقب كمال الغسل أثر في ابطال حكم الاستباحة اذا تعقب أبعاضه لم يؤثر فيه ، فتأمل.
وأما التنوير الذي ذكره ، ففيه أن الحدث الواقع بعد الغسل انما يقتضي الوضوء ، لانه يبطل حكم الاستباحة الحاصلة من الغسل الكامل لا الغسل نفسه ، فلا بد حينئذ لمريد الدخول في العبادات من تجديد طهارة لها ، وهو الان ليس بجنب ، وطهارة غير الجنب للاستباحة انما هي بالوضوء.
وأما الحدث الواقع في الاثناء ، فانما لا يقتضيه بل تقتضي الاعادة ، لانه لما أبطل حكم الاستباحة فلا بد من تجديد طهارة لها ، وهو الان كما كان جنب ، وطهارته للاستباحة انما هي بالغسل ، فيسقط اعتبار الوضوء ، فعدم اعتبار الوضوء لعدم اقتضائه له هنا لمانع ، ولا مانع له من اقتضائه الغسل ، فاذا رفع المانع ووجد المقتضي أثر وتحقق المقتضي.
ومثل هذا قوله أو يؤثر تأثيرا يرتفع ببعض الغسل ، لان رافع الحدث في الشريعة المطهرة : اما طهارة كبرى ، أو طهارة صغرى ، ولا ثالث لهما ، فبعض كل منهما لا يكون رافعا ، لعدم تأثير السبب الناقص في المعلول بالايجاد ، فهذا هو الدليل.
ثم قال قدسسره : وقريب منه ، أي من كلام العلامة كلام الشهيد في الذكرى حيث رجح وجوب الاعادة لامتناع الوضوء في غسل الجنابة ، وامتناع خلو الحدث عن أثر هنا مع تأثيره بعد الكمال. وجوابه يظهر مما قررناه.
أقول : وجوابه أيضا يظهر مما قررناه.
ثم نقل قدسسره عن الشارح الفاضل دليلا آخر على وجوب الاعادة ، وهو