الوضوء ، فيسقط حينئذ اعتباره.
ويؤكده الخبر المذكور في عرض المجالس ، بل هذا الذي أفاده المستدل بيان في الحقيقة للحكمة في أمره عليهالسلام باعادة الغسل اذا تخلله الحدث الاصغر.
ثم أنت خبير بأن القول بتأثيره في رفع الاستباحة اذا لم يجامع الاكبر وعدمه اذا جامعه ، قول بالفرق بين الصورتين ، والفارق مطالب بالدليل لا النافي فتأمل.
واعلم أن هنا مقدمتين متعارضتين ، بيانه موقوف على مقدمة هي أن مما يجري مجرى الاصل الاستصحاب ، وحقيقته ترجع الى أن الاصل بقاء الشيء على ما كان كان نقول : هذا شيء كان مؤثرا ، والاصل بقاؤه على تأثيره حتى يعلم خلافه ، فاذا علم خلافه وهو عدم التأثير ، فالاصل بقاؤه عليه الى أن يعلم تأثيره.
اذا تمهد هذا فنقول : للقائل بالتأثير أن يقول : ان الحدث الاصغر كان له تأثير في ابطال حكم الاستباحة في صورة الانفراد ، والاصل بحكم الاستصحاب بقاؤه في صورة الاجتماع الى أن يعلم بدليل زواله ، والاصل أيضا عدم الفرق في ذلك بين صورتي الانفراد والاجتماع.
وللقائل بعدمه أن يقول : انه لم يكن مؤثرا وقت اجتماعه مع الاكبر قبل الاخذ في الغسل ، والاصل بحكم الاستصحاب بقاؤه عليه في الاثناء ، والاصل أيضا عدم الفرق في ذلك بين صورتي مجامعته له قبل الغسل أو في الاثناء.
والخبر المذكور في عرض المجالس ، وبعد عدم تأثيره في الاثناء مع تأثيره بعد تمامه ، وذهاب الفريقين وهم معظم أعيان الفقهاء الى تأثيره ، مع ما تقرر عندهم أن الاحتمالات البعيدة لا تقدح في الظواهر ، يؤيد القول بالتأثير.
وأما ما اشتهر بين الطلبة اذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال ، فانما هو في العقليات الصرفة المطلوب فيها اليقين. وأما في النقليات التي يكتفى فيها بمجرد