الغضائري (١) ضعفه ، قال الشهيد الثاني : ان النجاشي حكى توثيقه عن أبي العباس وغيره ، وأبو العباس مشترك ، وغيره غير معلوم ، وأيضا الجرح مقدم ، فما ثبت توثيق الرجل.
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان عليا عليهالسلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده عند الصلاة (٢).
بقوله : لا يذهب عليك أنه يمكن أن يستنبط من ظاهر الحديثين أن تخلل الحدث الاصغر في أثناء غسل الجنابة غير مبطل له.
فان اطلاق الصادق عليهالسلام اتمامها الغسل اذا أرادت الاحرام يشمل ما اذا تخلل بين غسل رأسها وارادتها الاحرام حدث وعدمه ، وكذلك اطلاق أمير المؤمنين عليهالسلام اتمام الغسل من الغدوة الى الظهر ، بل الى ما بعده ، مع أن توسط مثل هذه المدة مظنة لتخلل الحدث ، كما لا يخفى.
وأما المرسلة التي أوردها الصدوق في عرض المجالس المتضمنة للتسوية في وجوب الاعادة بين تخلل الحدث الاصغر والاكبر ، فلو لا الارسال لم يكن لنا عنها مندوحة. واستقصاء الكلام في هذه المسألة ، وتفصيل الاقوال فيها مبسوطة في مظانه من كتب الفقه.
وكان والدي قدس الله روحه يميل الى مذهب السيد المرتضى رضياللهعنه من وجوب الاتمام والوضوء ، ولعله أجود الاقوال ، والله أعلم بحقيقة الحال (٣).
فمحل تأمل ، اذ لا دلالة فيهما على زائد من جواز تبعيض الغسل بتغسيل الرأس في زمان ، وتأخير غسل الجسد الى زمان آخر ، وهو المراد من الحديثين.
__________________
(١) رجال العلامة ص ٦.
(٢) تهذيب الاحكام ١ / ١٣٤.
(٣) الحبل المتين ص ٤١.