وقد ورد الامر به عن النبي صلىاللهعليهوآله وأهل بيته المعصومين عليهمالسلام ، مثل قولهم « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » (١) « وليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط » أمثال ذلك لا تحصى.
وقد أجمع العلماء كلهم على أنه طريق منج ، ووافق العقل على ذلك ، والاحتياج اليه في زماننا أكثر لفقد المجتهد ظاهرا ، وكثير منه يقع مستحبا ، كصيام آخر يوم من شعبان وترك النجس والمحرم غير المحصور ، واعادة الصلاة لو شك بعد الانتقال من فعل أو بعد الفراغ ، واعادة الزكاة لو شك في استحقاق القابض ، والشك في الحدث بعد يقين الطهارة وأمثال ذلك.
وكثير منه واجب ، كالقول بوجوب السورة ، ونجاسة الغسالة ، ونجاسة ما دون الكر وان لم يتغير ، وأمثال ذلك مما وقع الخلاف بين الفقهاء رحمهمالله انتهى كلامه رفع في عليين مقامه.
وأنت خبير بأن وجوب اعادة الغسل في الصورة المفروضة مما وقع الخلاف فيه بين الفقهاء رضوان الله عليهم ، فوجبت اعادته بناءا على هذا التحقيق ، وهو داخل تحت عموم قوله « وأمثال ذلك ».
ولا يبعد أن يقال : ان مراد متأخري أصحابنا بوجوب اعادة الغسل هنا هو الوجوب الاحتياطي ، واذا انضم اليه ما دل عليه الخبر المذكور في عرض المجالس والذي دل على عدم جواز الوضوء بعد الغسل ، وما دل على امتناع كون بعض السبب سببا وغير ذلك ، يصير قويا فيفيد ظنا واجبا اتباعه ، فتأمل.
واعلم أن الاحوط من ذلك أن تتوضؤ بعد اعادتك الغسل بنية القربة اذا أردت الدخول في الصلاة ، أو ما يشترط فيه الطهارة ، لتخرج بذلك عن الخلاف.
وذلك لان على مذهب من لم يحكم بوجوب الاعادة بوقوع الحدث في
__________________
(١) عوالى اللالى ١ / ٣٩٤ و ٣ / ٣٣٠.