للحكم فيها ، فلو حكم به حاكم بصحة صلاة زيد مثلا يلزم صحتها ، بل ان كانت صحيحة في نفس الأمر فذاك ، والا فهي فاسدة.
وكذا الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيها ، وان الميراث لا خمس فيه ، فان الحكم فيه لا يرفع الخلاف ، بل لحاكم غيره أن يخالفه في ذلك.
نعم لو اتصل بها أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب مثلا لم يجز نقضه ، فالحكم المجرد عن اتصال الأخذ اخبار كالفتوى ، وأخذه للفقراء حكم باستحقاقهم فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد.
هذا ولعل المراد بالمعاينة غلبة ظنه بأن الحكم الفلاني يستنبط منه بعد استعماله شرائط الاستنباط كأنه يعاينه ، لا القطع واليقين ، فان ذلك مشكل في كثير من الاحكام.
وكذا المراد بمعرفة الاحكام في قولهم عليهمالسلام : انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فاجعلوه بينكم حاكما هو غلبه ظنه بأن تلك الاحكام تستنبط من أخبارهم وآثارهم ، لا العلم واليقين بذلك.
فان الاستنباط هو الاستخراج بالاجتهاد المشار اليه بقوله تعالى ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) (١) لا يفيد الجزم ، وفي كثير من الاخبار دلالة على جواز استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، منها حديث من انقطع ظفره وجعل عليه مرارة كيف يصنع بالوضوء؟ فقال عليهالسلام : تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢).
وفيه أيضا دلالة على جواز العمل بالظواهر القرآنية ، والمرارة في الأصل
__________________
(١) سورة النساء : ٨٣.
(٢) سورة الحج : ٧٨ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٢٧ ، ح ٥.