متنه ، لانه حديث مشهور مذكور في طريق العامة والخاصة ، وقد تلقاه بالقبول جم غفير من الفحول ، وجمع كثير من ذوي الاحلام والعقول من غير قدح فيه لا في متنه ولا في سنده.
قال ابن الاثير في نهايته : الجب القطع ، ومنه الحديث « ان الاسلام يجب ما قبله ، والتوبة تجب ما قبلها » أي : يقطعان ويمحوان ما قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب (١).
ثم أنت خبير بأن اجراءه حكم المخالف على الكافر وايجابه الزكاة به عليه قياس لا نقول به ، مع ثبوت الفرق بينهما بوجود أخبار صحيحة دالة على وجوبها على المخالف بعد استبصاره ، ووجود الاجماع والخبر المشهور الدالين على عدم وجوبها على الكافر بعد اسلامه.
روى الصدوق في الصحيح عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه ، يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه اعادة شيء من ذلك؟
قال : ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، فانه لا بد أن يؤديها ، لانه وضعها في غير موضعها ، وانما موضعها أهل الولاية (٢). وله نظائر.
فان قلت : قد روى علي بن ابراهيم في تفسيره عن أبان بن تغلب ، قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا أبان أترى أن الله طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم
__________________
(١) نهاية ابن الاثير ١ / ٢٣٤.
(٢) فروع الكافى ٣ / ٥٤٥.