ولا ينافيه شكه في تحقق الاجماع في شرحه على الارشاد ، حيث قال : أما لو كان صاحب المال كافرا أوجبت ـ أي : الزكاة ـ عليه ، على ما هو رأي الاصحاب فلو أسلم لم يضمن ، يعنى يسقط عنه الزكاة ، كأنه للاجماع والنص ، مثل « الاسلام يجب ما قبله » (١).
لان تصنيفه آيات أحكامه بعد شرحه على الارشاد ، فيمكن أن يكون ما كان هناك مشكوكا صار هنا متيقنا بتتبعه في كلامهم وتصفحه فيه طول هذه الازمان. وبالجملة نقل مثله الاجماع مع احتياطه في الفتوى يفيد الظن بتحققه وثبوته وكفى به ناقلا.
اذا قالت حذام فصدقوها |
|
فان القول ما قالت حذام |
فان قلت : قوله « ويدل عليه الخبر المشهور » يفيد أنه خبر شايع ذايع عند أهل الحديث ، قد نقله منهم رواة كثيرون ، فما وجه قول صاحب المدارك : لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا ومتنا.
قلت : الحديث المشهور له معان :
الاول : ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم ، بأن نقله منهم رواة كثيرون ، ولا يعلم هذا القسم الا أهل الصناعة.
الثاني : ما شاع عندهم وعند غيرهم ، كحديث « انما الاعمال بالنيات » (٢) وأمره واضح ، وهو بهذا المعنى أعم من الصحيح.
الثالث : ما شاع عند غيرهم خاصة ، ولا أصل له عندهم ، فاذا حمل المشهور في كلامه رحمهالله على أحد المعنيين الاخرين ، زال التنافي والتدافع بين القولين.
نعم يرد عليه قدسسره أنا لو سلمنا له ضعف سند الرواية ، فلا نسلم ضعف
__________________
(١) مجمع الفائدة ٤ / ٢٦.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ١٨٦ ، ح ٢.