وقال الشيخ في الفهرست : له كتاب رويناه عن جماعة (١).
وقال النجاشي قال أصحابنا القميون : نوادره أصل (٢).
ولم يقدح فيه أحد من أئمة الرجال مع تصريحهم بما سبق ، فكيف يقال : لم يثبت توثيقه ، ويحكم بضعف سند الرواية ، وهي حسنة كالصحيحة.
نعم عليها اشكال مشهور ، وهو أن الغلبة والجريان معتبر في الغسل ، وظاهر أن هذا منتف من كل من المثلين ، اذ المماثل لما على الحشفة من البلل لا يغلب عليه ، فلا يحصل الجريان ، فكيف يكون مجزيا.
وأجيب بأن الحشفة تتخلف عنها بعد خروج البول قطرة غالبا ، فلعل المماثلة بين هذه وما يرد عليها من الماء الذي مثلها ، ولا ريب أن القطرة يمكن اجراؤها على المخرج وغلبتها على البلل الذي في حواشيه.
وهنا اشكال آخر ، وهو أنهم شرطوا تخلل الفصل بين المثلين ، لتحقق تعدد الغسل ، قالوا : فلو ورد المثلان من الماء دفعة واحدة كان ذلك غسلة واحدة ، مع أن نشيط بن صالح روى أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : يجزىء من البول أن تغسله بمثله ، وأجاب عنه الشيخ في الاستبصار بأن هذا الخبر لا ينافي الاول ، لاحتمال أن يكون الضمير في قوله بمثله راجعا الى البول لا الى ما بقي منه ، وذلك أكثر من الذي اعتبرنا من مثلي ما عليه (٣).
وفيه تأمل ، لان قوله « يجزىء » ينافر بمفهومه ما احتمله ، فانه يفيد عدم اجزائه ما هو أقل منه ، ولا ريب أن غسل مخرج البول وتطهيره يمكن بأقل من مثله بكثير.
__________________
(١) الفهرست ص ١٧٠.
(٢) رجال النجاشي ص ٤٢٥.
(٣) الاستبصار ١ / ٥٠.