وقال الحسين القلانسي : كتبت الى أبي الحسن الماضي عليهالسلام أسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فانه من الخمر (١).
وقال أبو جميل البصري : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه وأصاب يونس ، فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت له : ألا تصلي؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي.
قال فقلت : هذا رأيك أو شيء رويته ، فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع ، فقال : لا تشربه فانه خمر مجهول ، واذا أصاب ثوبك فاغسله (٢).
وقال الصادق عليهالسلام في جواب عمار لما سأله عن الفقاع : هو خمر (٣).
الى غير ذلك من الاخبار ، وهي كما ترى يفيد الظن الغالب بأن الفقاع من أنواع الخمر حقيقة ، لقوله عليهالسلام في عدة أخبار « هو خمر مجهول » وقوله « وهو خمر » وقوله « هي خمرة » وقوله « فانه من الخمر » وقوله « هو خمر » وقوله « هي الخمرة بعينها » وهم اذا لم يؤمنوا بهذا الحديث في افادته الحقيقة ، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ واذا كان خمرا حقيقة ، فيترتب عليه ما يترتب عليه من الاحكام.
وفوق هذا كلام ، وهو أن الفقاع اذا كان نجسا ، كما دل عليه حديث يونس ابن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم عن الصادق عليهالسلام ، ولم يقدر له منزوح ، ينزح بوقوعه في البئر جميع مائها على أشهر الافوال وأصحها ، فهذا حديث يدل بنطقه عليه من غير حاجة الى الاحتجاج لذلك بأن الفقاع خمر ، فيكون له حكمه.
__________________
(١) فروع الكافى ٦ / ٤٢٢ ، ح ٣.
(٢) فروع الكافى ٦ / ٤٢٣ ، ح ٧.
(٣) فروع الكافى ٦ / ٤٢٢ ، ح ٢.