قال الساجي صاحب كتاب اختلاف الفقهاء في حديثه : قال عليهالسلام ذلك ثلاثا.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروها له عليهالسلام فقال : الغبيراء؟ فقالوا : نعم ، قال : لا تطعموها ، ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عليهالسلام أيضا ، فقال : الغبيراء؟ فقالوا : نعم ، فقال : لا تطعموها ، قالوا : فانهم لا يدعونها ، فقال عليهالسلام : من لم يتركها فاضربوا عنقه (١).
وقد ورد في طريقنا أخبار كثيرة تدل على تحريم الفقاع ، وانه يجري مجرى الخمر في جميع أحكامها من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاستها ، الى غير ذلك.
قال سليمان بن جعفر قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما أنا يا سليمان لو كان الحكم لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه (٢).
وقال الوشاء : كتبت الى الرضا عليهالسلام أسأله عن الفقاع ، فكتب حرام وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال وقال لي أبو الحسن عليهالسلام : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه. وقال أبو الحسن الاخير عليهالسلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليهالسلام : هي خمر استصغرها الناس (٣).
وقال الحسن بن الجهم وابن فضال : سألنا أبا الحسن عليهالسلام عن الفقاع ، فقال : حرام هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر (٤).
وقال محمد بن سنان : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الفقاع ، فقال : هي الخمرة بعينها (٥).
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي ٨ / ٢٩٢.
(٢) فروع الكافى ٦ / ٤٢٤ ، ح ١٠.
(٣) فروع الكافى ٦ / ٤٢٣ ، ح ٩.
(٤) فروع الكافى ٦ / ٤٢٣ ، ح ٨.
(٥) فروع الكافى ٦ / ٤٢٣ ، ح ٤.