بين الثقة والضعيف ، لما حكم بكونها حسنة السند في الفقيه ، وهو مشتمل على أبى بصير كما عرفت.
وبالجملة فهذا السند على ما في الفقيه بين حسن وصحيح. ومثله سند الرواية الثانية على ما في الكافي ، فانه رواها عن علي بن ابراهيم عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم.
فهما اذا كانتا متكافئتان في السند ومتناقضتان في الدلالة ، فان احداهما دلت على جواز دفع الزكاة لا على وجهها ، بل على وجه الصلة والهدية ونحوهما ، والاخرى دلت على عدم جواز الدفع الا على وجه الزكاة والصدقة ، وحمل هذه على كراهة ردها من المستحق والمبالغة في زجره من المنع وتحريمه نفسه ما عينه الله له.
وعلى احتمال وجود ما يخرجه عن الاستحقاق ، فلا يجوز اعطاؤها اياه ، أو على الاظهار أنه ليس بزكاة ، فلا يبعد منع مثله عن الذي لا يقبلها ، لاحتمال عدم الاستحقاق وغيره ، وحمل الاولى على الاعطاء الغير المانع الذي فيه الاحتمال المذكور ، وعلى وجه لا يعرف أنه زكاة ، لا على وجه يعلم أنه ليست بزكاة على الجواز مع الكراهة.
ثم أيد رواية أبي بصير برواية ابن سنان ، قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان صدقة الخف والظلف تدفع الى المتجملين من المسلمين ، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما أخرجت الارض فللفقراء المدقعين ، قال ابن سنان قلت : وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : لان هؤلاء يستحيون من الناس ، فيدفع اليهم أجمل الامرين عند الناس (١).
ويؤيدها أيضا ما دل على اعزاز المؤمن ورفع حاجته ، وانها مما اتفق على العمل
__________________
(١) فروع الكافى ٦ / ٥٥٠ ، ح ٣.