بمضمونها الاصحاب ، حتى قال العلامة في التذكرة : لا نعرف فيه خلافا كما سبق مع عدم صلاحية ما تخيل مانعا من عدم الاعلام للمانعية.
وقد سبق في كلام صاحب المدارك أن المقتضي وهو كون المدفوع اليه مستحقا والدفع مشتملا على الامور المعتبرة فيه موجود ، فاذا وجد المقتضي وعدم المانع وجب وجود المعلول وترتب الاثر على المؤثر ، فهذا كله مما يرجح به الاولى ، وعلى الثانية مع استوائهما في السند كما عرفت.
وأما ما رواه في الكافي عن عبد الله بن هلال بن خاقان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه (١).
فمع جهالة سنده بعبد الله الراوي ، فانه مهمل ، واشتماله على الحسن بن علي ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف ولا قرينة ، انما يدل على حرمة الامتناع من الاخذ ، لا على عدم جواز اعطاء من لا يقبلها على وجه الصدقة حتى مؤيدا لرواية ابن مسلم كما ظن.
نعم على القول باعتبار العدالة في مستحق الزكاة يشكل جواز اعطاؤها له ، وهو لا يقبلها على وجه الصدقة فانه بامتناعه عن قبولها وقد وجبت له يصير فاسقا كمانعها وقد وجبت عليه ، لكنه كلام آخر فتدبر.
واعلم أن للاعلام قد تكون فائدة تعود الى المالك ، وذلك في صورة يكون مقصرا في الاجتهاد بتخيل أن المدفوع اليه أهل للزكاة ولم يكن أهلا لها ، فاذا دفعها اليه بدون الاعلام يمكن أن يتصور هو أنها نحلة أو هدية اهديت اليه فيقبلها.
فبعد تبين خطائه وتقصيره في الاجتهاد وعدم امكان ارتجاعها بتلف العين وفقره الطاري أو غير ذلك يتضرر المالك ، لانه يجب عليه أن يؤديها مرة أخرى
__________________
(١) فروع الكافى ٣ / ٥٦٣ ، ح ١.